قال : " لا يصلي فيه " ( 1 ) .
[ 484 ] وسأله ، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي ، وهي في جيبه أو
ثيابه ؟
قال : " لا بأس بذلك " ( 2 ) .
[ 485 ] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما
يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل ؟
قال : " لا يصلي فيه حتى يغسله " ( 3 ) .
[ 486 ] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟
قال : " لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا " ( 4 ) .
[ 487 ] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل
له ؟
قال : " الوجه والكف وموضع السوار " ( 5 ) .
[ 488 ] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن
رجل عريان وحضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم ، أو كله دم ، يصلي فيه أو
يصلي عريانا ؟
قال : " إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " ( 6 ) .
[ 489 ] وسألته ، عن أكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول ، أيصلى
هامش
( 1 ) المحاسن : 617 / 49 - باب 5 - ، يأتي صدره برقم 491 ، قرب الإسناد : 87 .
( 2 ) الفقيه 1 : 165 / 775 وانظر الرقم ( 471 ) ، وانظر هامش الحديث 482 .
( 3 ) قرب الإسناد : 89 .
( 4 ) قرب الإسناد : 101
( 5 ) قرب الإسناد : 102 .
( 6 ) الفقيه 1 : 160 / 756 ، التهذيب 2 : 224 / 884 ، الاستبصار 1 : 169 / 585 . قرب الإسناد : 89 ، وفيه
باختلاف .