قال : " إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " ( 1 ) .
[ 499 ] وسألته ، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت
والتبن والشعير وأشباهه ، ويضع مروحة ويسجد عليها ؟
قال : " لا يصلح له ، إلا أن يكون مضطرا " ( 2 ) .
[ 500 ] وسألته ، عن الرجل يجامع على الحصير ، أو المصلى ، هل تصلح
الصلاة عليه ؟
قال : " إذا لم يصبه شئ فلا بأس ، وإن أصابه شئ فاغسله
وصلي " ( 3 ) .
[ 501 ] وسألته ، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس ، أو تحت
فراش ، أو موضوعة في جانب البيت ، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه
قال : " لا بأس " ( 4 ) .
[ 502 ] وسألته ، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم
البيض أو السود ، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 503 ] وسألته ، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به
أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه ؟
قال : " لا ، حتى تقطع رأسه ، أو تفسده ، وإن كان قد صلى فليس عليه
إعادة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 86 .
( 2 ) قرب الإسناد : 86 .
( 3 ) قرب الإسناد : 91 .
( 4 ) قرب الإسناد : 87 .
( 5 ) قرب الإسناد : 87 .
( 6 ) قرب الإسناد : 87 .