يلبس ( 1 ) في اليمين ؟
فقال : " إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار " ( 2 ) ( 3 ) .
[ 481 ] وسألته ، عن خنزير أصاب ثوبا ، وهو جاف ، أتصلح الصلاة فيه
قبل أن يغسل ؟
قال : " نعم ، ينضحه بالماء ، ثم يصلي فيه " ( 4 ) .
[ 482 ] وسألته ، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار ، وعليه نعل
من جلد حمار ، هل تجزيه صلاته ، أو عليه إعادة ؟ ( 5 ) .
قال : " لا يصلح له أن يصلي وهي معه ، إلا أن يتخوف عليها ذهابها
فلا بأس أن يصلي وهي معه " ( 6 ) .
[ 483 ] قال : وسألته ، عن الثوب يكون فيه تماثيل ، أو في علمه ، أيصلي
فيه ؟
هامش
( 1 ) في قرب الإسناد : سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين . . .
( 2 ) في قرب الإسناد : الشمال .
( 3 ) الكافي 6 : 469 / 9 ، قرب الإسناد : 121 .
( 4 ) قرب الإسناد : 89 .
( 5 ) اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الإمام عليه السلام فالشيخ الطوسي روى
الحديث بسنده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر . . . وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل
تجزيه . . .
اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا : وعن الرجل يصلي ومعه دبة من
جلد حمار أو بغل ؟ . . .
وفي قرب الإسناد : وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى
هل . . . ؟
( 6 ) التهذيب 2 : 373 / ذيل الحديث 1553 ويأتي صدره برقم 514 ، وتقدمت قطع منه برقم 342 ،
159 ، 122 ، والفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم 148 ، 368 ،
369 ، 372 ، 470 و 471 و 472 و 473 و 474 و 484 و 527 و 558 و 564 و 565 ، قرب الإسناد : 88 .