[ 471 ] وسألته ، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل
يصلح له أن ينزعها ويطرحها ؟
قال : " إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به ، وإن كان دما
فلينصرف " ( 1 ) .
[ 472 ] سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن - وأحمد بن هلال - عن
موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه ؟
فقال : " لا بأس بذلك " ( 2 ) .
[ 473 ] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح
له أن يحكه وهو في الصلاة ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 474 ] وقال : " لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو
يصلي " ( 4 ) .
[ 475 ] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 476 ] محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 88 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
( 2 ) التهذيب 2 : 362 / 1499 ، الفقيه 1 : 164 / 575 ، وانظر هامش الحديث 482 .
( 3 ) قرب الإسناد : 89 ، الفقيه 1 : 164 / 775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
( 4 ) الفقيه 1 : 164 / قطعة من الحديث 775 ، وانظر هامش الحديث 482 .
( 4 ) قرب الإسناد : 101 ، وانظر هامش الحديث 482 .