قال : " نعم " ( 1 ) .
[ 339 ] وسألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت ( 2 ) ثم تزوجت ،
فبلغها بعد أن تزوجت أن زوجها حي ، هل تحل للآخر ؟
قال : " لا " ( 3 ) .
[ 340 ] وسألته عن الرجل ينسى صلاة الليل فيذكر إذا قام في صلاة
الزوال ، كيف يصنع ؟
قال : " يبدأ بالزوال ، فإذا صلى الظهر قضى صلاة الليل والوتر ما بينه
وبين العصر ، أو متى ما أحب " ( 4 ) .
[ 341 ] وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى
كان من غد ، كيف يصنع ؟
قال : " إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان
يصلي لا ينقص منه شيئا ، وإن كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ثم ليقض
صلاته تلك " ( 5 ) ( 6 ) .
[ 342 ] وسألته عن فراش الحرير أو مرفقة الحرير أو مصلى حرير ومثله
من الديباج ، يصلح للرجل التكأة عليه أو الصلاة ؟
قال : " يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 110 .
( 2 ) في قرب الإسناد زيادة : سنة .
( 3 ) قرب الإسناد : 108 .
( 4 ) قرب الإسناد : 93 ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 9 من أبواب قضاء الصلوات .
( 5 ) في قرب الإسناد : فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله .
( 6 ) قرب الإسناد : 95 .
( 7 ) قرب الإسناد : 86 ، والكافي 6 : 477 / 8 ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن
جعفر . وفي التهذيب 2 : 373 / قطعة من الحديث 1553 ، وفيهما هكذا : . . . يصلح للرجل النوم عليه
والتكأة والصلاة عليه ؟ . وتقدم بعضه برقم 159 ، و 122 ويأتي برقم 482 وصدره برقم 515 عن أحمد
ابن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر . انظر الوسائل : الحديث 1
من الباب 15 من أبواب لباس المصلي .