أكله " ( 1 ) .
[ 328 ] وسألته عن رجل مسلم اشترى مشركا وهو في أرض الشرك ،
فقال العبد : لا أستطيع المشي ، فخاف المسلم أن يحلق العبد بالقوم ، أيحل قتله ؟
قال : " إذا خاف أن يلحق العبد بالقوم - يعني العدو - حل قتله " ( 2 ) .
[ 329 ] وسألته عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده ، ثم وقعت
للجاحد مثلها عند المجحود ، أيحل له أن يجحده مثل ما جحده ؟ ( 3 ) .
قال : " نعم ولا يزداد " ( 4 ) .
[ 330 ] وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية ، هل يحل فرجها له
ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ؟
قال : " إذا تصدق بها حرمت عليه " ( 5 ) .
[ 331 ] وسألته عن الصلاة على الجنازة إذا احمرت الشمس ، أيصلح ؟
قال : " لا صلاة إلا في وقت صلاة . وإذا وجبت الشمس ( 6 ) فصل
المغرب ثم صلى على الجنازة " ( 7 ) .
[ 332 ] وسألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول في التشهد فيأخذه
البول ، أو يخاف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟
قال : " يسلم وينصرف ويدع الإمام " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 118 ، مستدرك الوسائل 16 : 113 / 3 .
( 2 ) قرب الإسناد : 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 23 من أبواب جهاد العدو .
( 3 ) في " م " : مثل ما جحد .
( 4 ) قرب الإسناد 113 باختلاف يسير ، والوسائل : الحديث 4 من الباب 48 من أبواب الايمان .
( 5 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
( 6 ) وجبت الشمس : غابت . " الصحاح - وجب - 1 : 232 " .
( 7 ) قرب الإسناد : 99 ، وفي التهذيب 3 : 320 / 996 : لا صلاة في وقت . . . الخ .
( 8 ) قرب الإسناد : 95 ، والفقيه 1 : 261 / 1191 ، والتهذيب 2 : 349 / 1446 .