أربعة أو خمسة " ( 1 ) .
[ 323 ] وسألته عما حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميت ، أيحل
أكله ؟
قال : " لا " ( 2 ) .
[ 324 ] وسألته عن صيد البحر ، يحبسه فيموت في مصيدته ؟
قال : " إذا كان محبوسا فكل فلا بأس " ( 3 ) .
[ 325 ] وسألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير ، صرعه رجل ثم رماه بعد
ما صرعه غيره فمات ، أيؤكل ؟
قال : " كله ما لم يتغير ( 4 ) إذا سمى ورمى " ( 5 ) .
[ 326 ] وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف
فيقطعه نصفين ، هل يحل أكله ؟ ( 6 ) .
قال : " إذا سمى " ( 7 ) .
[ 327 ] وسألته عن رجل يلحق حمارا ( أو ظبيا ) فيضربه بالسيف
فيصرعه ، أيؤكل ؟
قال : " إن ( 8 ) أدرك ذكاته ذكاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه
هامش
( 1 ) الوسائل : الحديث 22 من الباب 18 من أبواب الذبح .
( 2 ) قرب الإسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 3 ) قرب الإسناد : 118 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
( 4 ) في هامش البحار : في نسخة : كله ما لم يتغيب .
( 5 ) قرب الإسناد : 117 .
( 6 ) في " ق " و " م " : هل آكله ؟
( 7 ) قرب الإسناد : 117 .
( 8 ) في " ق " : إذا .