قال : " لا بأس " ( 1 ) .
[ 316 ] وسألته عن الرجل يبول في الطست ( 2 ) ، أيصلح له الوضوء فيها ؟
قال : " إذا غسلت بعد بوله فلا بأس " .
[ 317 ] وسألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب ، يجعل في الطعام ؟
قال : " لا بأس " ( 3 ) .
[ 318 ] وسألته عن المسك والعنبر يصلح في الدهن ؟
قال : " إني لأضعه في الدهن ولا بأس " ( 4 ) .
[ 319 ] وسألته عن الرجل إذا هم بالحج ، يأخذ من شعر رأسه وشاربه
ولحيته ما لم يحرم ؟
قال : " لا بأس " ( 5 ) .
[ 320 ] وسألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ؟
قال : " إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " ( 6 ) .
[ 321 ] وسألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟
قال : " تمت صلاته ، ولا شئ عليه " ( 7 ) .
[ 322 ] وسألته عن الجزور والبقرة ، عن كم يضحى بها ؟
قال : " يسمي رب البيت نفسه ، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا
هامش
( 1 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 27 من أبواب قواطع الصلاة .
( 2 ) الطست : إناء يغتسل فيه . " مجمع البحرين - طست - 2 : 210 " .
( 3 ) الوسائل : الحديث 9 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام . ولم يرد في " ض " .
( 4 ) الكافي 6 : 515 / 8 ، والوسائل : الحديث 10 من الباب 95 من أبواب آداب الحمام .
( 5 ) الوسائل : الحديث 6 من الباب 4 من أبواب الاحرام .
( 6 ) قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 8 من أبواب ما يكتسب به .
( 7 ) التهذيب 2 : 315 / 1285 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 18 من
أبواب القنوت .