[ 306 ] وسألته عن الرجل يقول هو : أهدي كذا وكذا ، ما لا يقدر عليه ؟
قال : " إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما
يملك : غلام أو جارية أو شبهه ، باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب ( 1 ) به الكعبة ، وإن
كانت ( 2 ) دابة فليس عليه شئ " ( 3 ) .
[ 307 ] وسألته عن رجل له امرأتان ، قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك
يوما أو شهرا أو ما كان نحو ذلك ؟
قال : " إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس " ( 4 ) .
[ 308 ] وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف ، هل يصلح له أن
يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر ؟
قال : " إذا رأى خللا فلا بأس به " ( 5 ) .
[ 309 ] وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة ؟
قال : " أما الاذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض " ( 6 ) .
[ 310 ] وسألته عن الغراب الأبقع والأسود ، أيحل أكله ؟
هامش
( 1 ) في " م " : فطيب .
( 2 ) في " م " : كان .
( 3 ) الفقيه 3 : 235 / 1112 ، والتهذيب 8 : 310 / 1150 ، والاستبصار 4 : 55 / 194 ، والوسائل : الحديث 1
من الباب 18 من أبواب النذر والعهد .
( 4 ) التهذيب 7 : 474 / 1902 وفيه : واشترى ذلك . . . الخ ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 6 من
أبواب القسم والنشوز والشقاق .
( 5 ) التهذيب 3 : 280 / 825 عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 70 من
أبواب صلاة الجماعة .
( 6 ) قرب الإسناد : 86 : والوسائل : الحديث 15 من الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة .