قال : " لا " ( 1 ) .
[ 198 ] وسألته عن الرجل يكسر بيض الحمام أو بعضه ( 2 ) وفي البيض
فراخ تتحرك ، ما عليه ؟
قال : " يتصدق عما تحرك منه بشاة ، يتصدق بلحمها إذا كان محرما ، وإن
لم يتحرك الفراخ تصدق بثمنه دراهم أو شبهه ، أو اشترى به علفا لحمام
الحرم " ( 3 ) .
[ 199 ] وسألته عن رجل أصاب بيض نعام فيه فراخ قد تحركت ،
ما عليه ؟
قال : " لكل فرخ بعير ينحره بالمنحر " ( 4 ) .
[ 200 ] وسألته عن النضوح ( 5 ) يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي
وهو على ( 6 ) رأسها ؟
قال : " لا حتى تغتسل منه " ( 7 )
[ 201 ] وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟
قال : " لا " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : الحديث 8 من الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة .
( 2 ) في التهذيب والاستبصار من غير كلمة ( أو بعضه ) .
( 3 ) قرب الإسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 358 / 1244 ، والاستبصار 2 : 205 / 697 باختلاف يسير ،
والوسائل : الحديث 1 من الباب 26 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها .
( 4 ) قرب الإسناد : 104 ، والتهذيب 5 : 355 / 1234 ، والاستبصار 2 : 203 / 688 باختلاف يسير ،
والوسائل : الحديث 1 من الباب 24 من أبواب كفارات الصيد .
( 5 ) النضوح : نوع من الطيب تفوح رائحته . " النهاية 5 : 70 " .
( 6 ) في " م " : في .
( 7 ) قرب الإسناد : 101 ، والوسائل : الحديث 3 من الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة .
( 8 ) قرب الإسناد : 122 ، والكافي 6 : 414 / 9 ، والوسائل : الحديث 15 من الباب 20 من أبواب الأشربة
المحرمة .