أن يصوم ؟
قال : " إذا لم يشك فيه فليصم وحده ( والا فليصم ) ( 1 ) مع الناس إذا
صاموا " ( 2 ) .
[ 194 ] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء ، فكيف يصنع ؟
قال : " يقطع طوافه ، ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء " ( 3 ) .
[ 195 ] وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر
رمضان ؟
قال : " لا " ( 4 ) .
[ 196 ] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة ، فتصيب ثيابه أو
رجله ، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟
قال : " إذا ( 5 ) كان يابسا فلا بأس " ( 6 ) .
[ 197 ] وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه
ذلك ؟
قال : " أما الاذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء " .
قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟
هامش
( 1 ) في " ق " و " م " : ويصوم .
( 2 ) قرب الإسناد : 103 ، والتهذيب 4 : 317 / 964 فيهما : يشك فيه فليصم والا فليصم مع . . ، وفي الفقيه
2 : 77 / 341 : يشك فليفطر والا فليصمه مع . . ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أحكام
شهر رمضان .
( 3 ) قرب الإسناد : 104 ، والكافي 4 : 420 / 4 ، والتهذيب 5 : 117 / 381 باختلاف يسير ،
والوسائل : الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الطواف .
( 4 ) قرب الإسناد : 103 ، والوسائل : الحديث 20 من الباب 33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 5 ) في " م " : إن .
( 6 ) قرب الإسناد : 94 ، والوسائل : الحديث 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات .