قال : " لا بأس ، ولا تصل فيه ( 1 ) إلا أن يكون ذكيا " ( 2 ) .
[ 206 ] وسألته عن الاقران بين ( 3 ) التين والتمر وسائر الفاكهة ( 4 )
أيصلح ؟
قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاقران ، فإن كنت وحدك
فكل ما أحببت ، وإن كنت مع قوم فلا تقرن إلا بإذنهم " ( 5 ) .
[ 207 ] وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو
انتقل ( 6 ) من المسجد ( 7 ) ، وهو في صلاته ، أيصلح له ؟
قال : " لا بأس " ( 8 ) .
[ 208 ] وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة ( 9 ) أو السيف والمنطقة
وبالسرج أو اللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟
قال : " تباع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم " ( 10 ) .
[ 209 ] وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟
هامش
( 1 ) فيه : ليس في " ق " و " ض " .
( 2 ) قرب الإسناد : 118 باختلاف يسير ، ودعائم الاسلام 1 : 126 عن الصادق عليه السلام نحوه .
( 3 ) ليس في " ق " و " ص " .
( 4 ) في " م " : الفواكه .
( 5 ) قرب الإسناد : 116 ، وعلل الشرائع : 519 / 1 ، والمحاسن : 442 / 311 باختلاف يسير ، والوسائل :
الحديث 1 من الباب 111 من أبواب آداب المائدة .
( 6 ) في " م " : أو أسفل .
( 7 ) ليس في " ض " .
( 8 ) قرب الإسناد : 95 ، والوسائل : الحديث 7 من الباب 44 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2
من الباب 8 من أبواب ما يسجد عليه .
( 9 ) في " ق " : الصفحة ، وما في المتن هو الصواب ، والصحفة : إناء يؤكل فيه ، يشبع الخمسة . " الصحاح
- صحف - 4 : 1384 " ، وفي قرب الإسناد : القصعة .
( 10 ) قرب الإسناد : 113 ، والوسائل : الحديث 11 من الباب 15 من أبواب الصرف .