قلت : نعم .
قال : " إن عليا أوصى : أيما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب
ولدها " ( 1 ) .
[ 185 ] وسألته عن كسب الحجام ؟
قال : " إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل ( 2 ) عنه ، فقال له :
( هل لك ناضح ؟ ) ( 3 ) قال : نعم ، قال : ( اعلفه إياه ) " ( 4 ) .
[ 186 ] وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟
قال : " لا " ( 5 ) .
[ 187 ] وسألته عن الرجل يتصدق على ولده ، أيصلح له أن يردها ؟
قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( الذي يتصدق بصدقة ثم
يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه ) " ( 6 ) .
[ 188 ] وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟
قال : " نعم ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن [ تستر الحيطان برفع
بنائها ] ( 7 ) " .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 82 / 296 عن الصادق عليه السلام نحوه ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 6 من أبواب
الاستيلاد .
( 2 ) في " م " : فسأله .
( 3 ) الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء . " النهاية 5 : 69 " .
( 4 ) وعن الصادق عليه السلام نحوه في التهذيب 6 : 356 / 1015 ، والاستبصار 3 : 60 / 197 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 11 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به .
( 5 ) الوسائل : الحديث 32 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به .
( 6 ) الوسائل : الحديث 2 من الباب 14 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات .
( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، في الكافي 3 : 569 / 1 ، والمحاسن : 528 / 766 ، ونقله الحر
العاملي " ره " في الوسائل : الحديث 2 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار .