قال : " إن كان مموها ( 1 ) لا تقدر ( 2 ) أن تنزع ( 3 ) منه شيئا فلا بأس وإلا
فلا تركب ( 4 ) به " ( 5 ) .
[ 210 ] وسألته عن السيف يعلق في المسجد ؟
قال : " أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه فلا بأس " ( 6 ) .
[ 211 ] وسألته عن ألبان الأتن ، أيشرب لدواء أو يجعل ( 7 ) لدواء ؟
قال : " لا بأس " ( 8 ) .
[ 212 ] وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان ( 9 )
أو باطية ( 10 ) ، أيشرب فيه ؟
قال : " إذا غسل فلا بأس " ( 11 ) .
[ 213 ] وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم
يجف ، أيصلح له أن يفترش ؟
هامش
( 1 ) المموه : المطلي بفضة أو ذهب . " الصحاح - موه - 6 : 2251 " .
( 2 ) في " م " : يقدر .
( 3 ) في " م " : ينزع .
( 4 ) في " م " : يركب .
( 5 ) قرب الإسناد : 121 ، وباختلاف يسير في الكافي 6 : 541 / 3 ، والتهذيب 6 : 166 / 313 ، والمحاسن :
583 / 69 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات ، والحديث 1 من الباب 21
من أبواب أحكام الدواب .
( 6 ) قرب الإسناد : 120 ، والوسائل : الحديث 2 من الباب 13 من أبواب أحكام المساجد .
( 7 ) في " ق " و " م " و " ض " : أيجعل ، وما في المتن من قرب الإسناد .
( 8 ) قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 6 من الباب 60 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 9 ) قدح عيدان : قدح من خشب . ( 10 ) الباطية : نوع من الآنية . " الصحاح - بطا - 6 : 2281 " .
( 11 ) قرب الإسناد : 116 ، والوسائل : الحديث 5 من الباب 30 من أبواب الأشربة المحرمة باختلاف
يسير .