قال : " يرده إلى مكة ، وإن مات يتصدق بثمنه " ( 1 ) .
[ 9 ] وسألته عن رجل ترك طوافه ( 2 ) حتى قدم بلده وواقع ( 3 ) النساء ،
كيف يصنع ؟
قال : " يبعث ببدنة ، إن كان تركه في ( 4 ) حج بعث بها في حج ، وإن كان
تركه في عمرة بعث في عمرة ، ويوكل ( 5 ) من يطوف عنه ما ( 6 ) كان ترك
من طوافه " ( 7 ) ( 8 ) .
[ 10 ] وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح ( 9 )
أن يتزوج مكانها أخرى ( 10 ) قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ ( 11 ) .
قال : " إذا ماتت ( 2 1 ) فليتزوج ما أحب " ( 13 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 107 ، وباختلاف يسير عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي 4 : 234 / 9 ، ودعائم
الاسلام 1 : 311 وعن الصادق عليه السلام في الفقيه 2 : 171 / 749 . وفي التهذيب 5 : 464 / 1620 ،
عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام .
ونقله الحر العاملي ( ره ) في الوسائل 9 : 204 / 1 .
( 2 ) في " م " : طواف فريضة . وفي التهذيب والاستبصار : نسي طواف الفريضة .
( 3 ) في " م " : أو واقع . وفي التهذيب والاستبصار نحو المتن .
( 4 ) في " م " : من .
( 5 ) في " م " و " ض " : ووكل .
( 6 ) في " ق " و " م " و " ض " : مما ، وما أثبتناه هو الصواب .
( 7 ) قرب الإسناد : 107 ، والتهذيب 5 : 128 / 421 ، والاستبصار 2 : 228 / 788 ، والوسائل 9 : 467 / 1 .
( 8 ) قال الشيخ الطوسي " ره " في التهذيب : والذي رواه علي بن جعفر ، عن أخيه - وذكر النص ، ثم قال : -
فمحمول على طواف النساء ، لأن من ترك طواف النساء ناسيا جاز له أن يستنيب غيره مقامه في
طوافه ولا يجوز له ذلك في طواف الحج .
( 9 ) في بحار الأنوار 10 : 250 زيادة : له .
( 10 ) في قرب الإسناد : في عدتها أخرى .
( 11 ) كان في الأصل : المتوفى ، وما أثبتناه من الوسائل .
( 12 ) في " ق " : مات ، وما أثبتناه من " م " .
( 13 ) قرب الإسناد : 109 ، والوسائل 14 : 402 / 7 .