تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 743

مساهمون:

ص٧٤٣
كونهم ورثة في الحال ( وقيل ) العصبة هو من يرث الدية وليس بجيد ( لأن ) الزوجين والمتقرب بالأم على الأصح يرثون الدية وليسوا عصبة وكذا المتقرب بالأب إذا كان أنثى والعقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث ودون الزوجين والمتقرب بالأم ( وقيل ) الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا ( وقيل ) لا يدخل في العقل الآباء والأولاد ، والأقرب دخولهما ولا يعقل امرأة ( ولا ) صبي ( ولا ) مجنون وإن ورثوا من الدية ( ولا ) مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر وبالعكس ولو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما فقتل السهم بعد إسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة ( ولا ) من المسلمين ( لأنه ) أصاب وهو مسلم
شرح
وأخذت ديته ما استحق إخوته لأمه وأخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شئ وقال ابن الجنيد هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه وإن تساوت القرابتان كالأخوة للأب والأخوة للأب والأخوة للأم كان على الأخوة للأب الثلثان وعلى الأخوة للأم الثلث ولا يلزم ولد الأب شئ إلا بعد عدم الولد والأب ولا يلزم ولد الجد منه شئ إلا بعد عدم الولد والأبوين وعلى هذا ( فإن ) عدمت قرابة النسب كانت على موالي عتاقه فإن عدموا كان على الوالي علاقته ورابعها قول ابن إدريس العاقلة العصبات من الرجال سواء كانوا وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ( وخامسها ) قول أبي الصلاح عاقلة الحر عصبته وعاقلة الرقيق مالكه قال والدي في المختلف والمشهور بين الأصحاب خيرة المفيد وابن الجنيد . ( الثانية ) اختار المصنف أن العقل يختص بالذكور من العصبة دون الإناث ودون الزوجين ودون المتقرب بالأم قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول ابن الجنيد وقد تقدم ( واحتج ) عليه بما رواه الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطأ فكتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله بها في كتابه اسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذها نجوما في ثلاث