تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ( وروي ) ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفه وهي الحامل ، وهي في مال الجاني كالعمد ، ودية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ( وروي ) خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا ( الثاني ) الزمان فدية الشبيه تستأدى في سنتين ودية الخطأ في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف ، ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط استدرك فإن أزلقت قبل التسليم أبدل ، ولو كان بعد الإحضار ولا يلزم بعد القبض ولا تغليظ في الاثنان غير الإبل ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظ والزايد للمقتول ولا تغليظ في الطرف .
شرح
عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد الله بن سنان ، والحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان : قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو العصا أو الحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل منها أربعون خليفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون . ( 1 ) قال قدس الله سره : ودية الخطأ ( إلى قوله ) جذعة . أقول : ما اختاره المصنف هو اختيار الشيخين وابن الجنيد والصدوق وهو الأقوى عندي لما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصاء أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهو مئة من الإبل فيها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ( 2 ) قوله ( وروي ) إشارة إلى رواية محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن
هامش
( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس ( 2 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس .