تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ( وروى ) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام والسكوني ، عن الصادق عليه السلام ، عن علي عليه السلام أنه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ( منهم - خ ) فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة .
الباب الثاني في الواجب وفيه مقاصد ( الأول ) دية النفس وفيه فصلان ( الأول ) في دية الحر المسلم وتجب الدية في قتل المسلم خطأ
شرح
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون الخمر فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال أهل المقتولين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا نرى أن تقدهما فقال عليه السلام فلعل ذينيك الذين ماتا قتل كل واحد منهم صاحبه قالوا لا ندري قال عليه السلام بل اجعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وآخذ دية جراح الباقين من دية المقتولين ( 1 ) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطأة عن سماك بن حرب عن عبيد بن أبي الجعد قال كنت أنا رابعهم فقضى عليه السلام بهذه القضية فينا . قال قدس الله سره : وروى محمد بن قيس ( إلى قوله ) على الثلاثة . أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على اثنين وخمسين على الثلاثة . ( 2 )
هامش
( 1 ) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان ( 2 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان .