تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
وشبيه عمد ولا تجب في العمد إلا القصاص نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا ودية العمد مئة من مسان الإبل أو مأتا بقرة مسنة أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن وهي أربعمأة ثوب أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من البلد أو غيره أدون أو أعلى مع السلامة والاتصاف بالمشترط . والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل ، وكل واحد من هذه الأصناف أصل في نفسه وليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدم غيره والخيار إلى الجاني في بذل أيها شاء ( وهل ) له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال ، ودية شبيه العمد ما تقدم من الأصناف وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان والتخفيف بشيئين ( أحدهما ) السن في الإبل خاصة فدية شبيه العمد مئة أو ثلاث وثلاثون منها حقة
شرح
الباب الثاني في الواجب قال قدس الله سره : والأقرب ( إلى قوله ) مع وجود الإبل . أقول : لأن الولي مستحق للإبل فلا يلزمه قبول غيرها ( ويحتمل ) وجوب القبول لأن المقصود المال والقيمة قائمة مقام العين في ذلك ( ولأنه ) قد جعلها الشارع بدلا لها حال الفقد فكذا حال الاختيار والوجدان إذ لا فارق ( وفيه نظر ) لأن إثبات بدل لما لا بدل له نسخ عند بعضهم وخلاف الأصل عند الكل فلا يصار إليه إلا بدليل ولم يثبت والأصح عندي الأول . قال قدس الله سره : وهل له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن الشارع ردد بين الأجناس فالواجب أحدهما والمركب من جنسين ليس أحدهما لمغايرة المركب البسائط ( ومن ) أن الشارع أقام كل واحد منها مقام الآخر فجعله مساويا له فإذا جاز العدول من ألف شاة إلى مائة من الإبل وبالعكس وكان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحد الواجبين إلى بعض الآخر . قال قدس الله سره : فدية شبيه العمد ( إلى قوله ) الحامل . أقول : الرواية هي رواية الشيخ في كتابي الأخبار ، عن علي بن إبراهيم ،
إيضاح الفوائد — صفحة 679 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي