تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
الفصل الثاني في دية من عداه أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم سواء كانت صغيرة أكبيرة عاقلة أو مجنونة سليم الأعضاء أو غير سليمها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية ( فإن ) قصرت الجناية جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا ودية ، وأما الذمي الحر فديته ثمانمأة درهم سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولا دية لغير هؤلاء الأصناف سواء كانوا ذوي عهد أو لا وسواء بلغتهم الدعوة أو لا ودية المرأة الحرة منهم أربعمأة درهم . وروي أن دية الذمي كدية المسلم ( وروي ) أربعة آلاف درهم وحملا على المعتاد لقتلهم ( وأما ) العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها وهي في مال الجاني
شرح
أقول : اختيار المصنف هنا هو المشهور بين الأصحاب وأفتى ابن إدريس بأنه كافر وهو الظاهر من كلام السيد في الانتصار حيث قال فيه ومما انفردت به الإمامية القول بأن دية ولد الزنا ثمانمأة درهم والحجة بعد الاجماع إنا قد بينا أن مذهب الطائفة أن ولد الزنا لا يكون طاهرا ولا مؤمنا بإيثاره واختياره وإن أظهر الاسلام فهم على ذلك قاطعون وبه عاملون وإذا كانت هذه صورته عندهم فيجب أن يكون ديته دية الكفار من أهل الذمة وللحوقه في الباطن بهم هذا آخر كلامه وقال ابن إدريس والذي يقتضيه الأدلة التوقف في ذلك وأن لا دية ( لأن ) الأصل براءة الذمة والأقوى عندي أنه مسلم وديته دية المسلم . الفصل الثاني في دية من عداه قال قدس الله سره : وروي أن دية الذمي ( إلى قوله ) لقتلهم أقول : أما الرواية ( الأولى ) فهي رواية الشيخ ، عن إسماعيل بن مهران ، عن ابن المغيرة ، عن منصور عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ( وروى ) الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة فهؤلاء
هامش
( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس .