في التاسعة وهو أولى ، ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها
أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها وفي سقوط حد الشهود قولان أجودهما السقوط
لإمكان عود البكارة وكذا عن الزاني ، ولو ثبت جب الرجل حد الشهور وكذا لو شهدن
بأن المرأة رتقاء ، ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود بل يقام وإن ماتوا أو
غابوا لا فرارا .
ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به ولا بد من حضور
الإمام ليبدأ في الإقرار ، ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف
شرح
قال قدس الله الله سره : ولو شهد أربعة ( إلى قوله ) عن الزاني .
أقول : سقوط الحد عن الشهود اختيار الشيخ في المبسوط وابن إدريس وابن حمزة
وقال الشيخ في النهاية أنهم يجلدون حد الفرية والأحوط عند المصنف السقوط وهو الأصح
عندي لحصول الشبهة بتعارض الشهادتين فيدرأ الحد لقوله ( ع ) ادرؤا الحدود بالشبهات ( 1 )
وكذا يسقط عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها لما قلناه .
قال قدس الله سره : ويجب عليهم ( إلى قوله ) بدئتهم به .
أقول : إذا ثبت الزنا بشهادة الأربع على المحصن هل يجب على الشهود الحضور
قال ابن الجنيد نعم وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن حمزة واختار
المصنف هنا ، وقال في المبسوط والخلاف لا وقال والدي المصنف في المختلف بالاستحباب
وقوله ( هنا ) ( لوجوب بدئتهم به ) يدل على أن وجوب الحضور مبني على وجوب بدئتهم بالرجم
والأقوى عندي عدم وجوب الحضور ( لأن ) الأصل عدم وجوبه - وروى الشيخ رحمه الله عن
صفوان عمن رواه عن الصادق ( ع ) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام
ثم الناس وإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس ( 2 ) قال والدي
في المختلف أن الحديث مرسل وفي طريقه ابن فضال ولا دلالة فيه على الوجوب .
قال قدس الله سره : ولو كان الزوج ( إلى قوله ) أو اختلال شرط .
هامش
( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود .
( 2 ) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب حد الزنا .