تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وروي ثبوته عليهم وهو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط ويقضي الإمام بعلمه في حدود الله تعالى وكذا في حقوق الآدميين لكن يقف على المطالبة ، ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع خاصة ، ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود أنهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا أثم وفي الظاهر يقاد إلا مع البينة بدعواه أو يصدقه الولي . ومن ( افتض ) بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ( وقيل )
شرح
أقول : اختلف العلماء في هذه المسألة فقال الشيخ في النهاية يقتل مع اجتماع الشرائط وهذا يناسب ما اختاره المصنف فإن سبقه بالقذف يمنع قبول شهادته فلم يجتمع الشرائط وقال ابن الجنيد إن كانت المرأة غير مدخول بها صحت الشهادة ووجب الحد وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة الحد وقال الصدوق لا يسمع مطلقا بل يحد الثلاثة ويلاعنها زوجها واختاره أبو الصلاح وبه قال ابن البراج قال ( لأن ) زوجها في حكم الخصم واختار ابن حمزة قول المصنف وهو اختيار ابن إدريس والأقوى عندي اختيار المصنف وأما إذا لم يسبق بالقذف فللعموم قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ( 1 ) ولم يفرق بين أن يكون الزوج أحدهم أو لا يكون ( ولما ) رواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم الزوج قال يجوز شهادتهم ( 2 ) قوله ( وروي ) إشارة إلى ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال يلاعن ويجلد الآخرون ( 3 ) وأما إذا سبق بالقذف صار مدعيا ولأنه قد وجد سبب فسقه والحد عليه فلا يسقط بشهادته . قال قدس الله سره : ومن ( افتض ) ( إلى قوله ) الأرش .
هامش
( 1 ) النساء - 15 ( 2 ) ئل ب 12 خبر 1 من كتاب العان ( 3 ) ئل ب 12 خبر 2 من كتاب اللعان .