الأرش ، ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثني عشر سوطا ونصف ثمن
الحد ، ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد ( أو )
في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجلد ، وإذا زنا بأمة ثم قتلها حد وغرم
قيمتها لمولاها ولا يسقط الحد بالغرم ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق
وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين ، والقتل في التاسعة
أو الثامنة على إشكال ، ويثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة وذات البعل
والمعتدة دون المختلفة فيه كالمخلوقة من الزنا والرضاع المختلف فيه ولا حد على من
لم يعلم تحريم الزنا ولا كفالة في حد الزنا ولا غيره من الحدود ولا تأخير فيه مع القدرة
إلا لمصلحة ولا شفاعة في إسقاطه .
المقصد الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
وفيه مطالب الأول في اللواط
وهو وطي الذكر من الآدمي فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر
وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر والعبد والمسلم والكافر
شرح
أقول : لزوم عشر القيمة هو اختيار الشيخ في النهاية ولزوم الأرش هو اختيار ابن
إدريس ونقل ما قاله الشيخ رواية قال وروي أن عليه عشر قيمتها ويجلد من ثلاثين سوطا إلى
تسعة وتسعين سوطا عقوبة قال والأولى أن يغرم ما بين قيمتها بكرا وثيبا .
قال قدس الله سره : والقتل في الثامنة أو التاسعة على إشكال .
أقول : إذا زنا انعتق بعضه وجب عليه من حد الحر بقدر ما انعتق ومن حد المملوك
بقدر ما بقي رقا فلو انعتق نصفه كانت عليه خمسة وسبعون سوطا ومع تكرار الزنا أو الحد
في كل مرة فهل يقتل في الثامنة أو التاسعة كالعبد أو بنسبة ما انعتق أيضا فيه إشكال ينشأ
( من ) الاحتياط التام في الدماء فلا يحصل اليقين إلا في الثامنة أو التاسعة على اختلاف
الرأيين في العبد ( ومن ) عموم النص على وجوب حده بنسبة الحرية والرقية والأقوى عندي الأول