تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وللرجل إقامة الحد على ولده ( وهل ) يتعدى إلى ولد ولده إشكال سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، وهذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الولد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم ويجب أن يكون عالما بإقامة الحدود وقدرها وأحكامها ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام وكذا القطع في السرقة ولو كانت الأمة مزوجة كان للمولى الإقامة وفي الزوج الحر أو العبد إشكال .
الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى شبهة ويصدق مع الاحتمال ، ولو زنا المجنون بعاقلة ( قيل ) وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان
شرح
النص على جواز إقامة الرجل الحد على زوجته الشامل للحر والعبد ( ومن ) أنه ولاية ومنصب حكمه فلا يليق بالعبد لأنه مولى عليه . قال قدس الله سره : وللرجل ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه هل يصدق عليه أنه ولده حقيقة أو مجازا والأقرب أنه مجاز فلا يدخل تحت عموم لفظ مطلق له حقيقة . قال قدس الله سره : وهذا كله ( إلى قوله ) إلى إذن الحاكم . أقول : وجه القرب أنه سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم فليس لغيره ذلك إلا بإذنه ويحتمل عدم التوقف على إذن الحاكم لعموم النص والأصح عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال قدس الله سره : ولو كانت الأمة ( إلى قوله ) إشكال . أقول : أما في الحر فمنشأه عموم النص ( ومن ) حيث إنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز إلا بإذنه ( ولأنه ) مبني على التخفيف وأما في العبد فقد تقدم الإشكال في إقامة الحد على زوجته ( فإن قلنا ) ثمة لا يجوز فهنا كذلك ( وإن قلنا ) يجوز يحتمل هنا المنع لما قلنا في وجه منع الحر ويحتمل الجواز لعموم النص . الفصل الرابع في اللواحق قال قدس الله سره : ولو زنى المجنون ( إلى قوله ) بجيد .
إيضاح الفوائد — صفحة 486 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي