تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
والمحصن وغيره ، ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ولو لاط بعبد قتلا فإن ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولي ، ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل والأصح في المجنون السقوط ، ولو لاط الصبي بالبالغ قتل البالغ وأدب الصبي ولو لاط الصبي بمثله أدبا ، ولو لاط ذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا وفي دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم ويتخير الإمام في قتل الموقب بين ضربه بالسيف ورميه من شاهق وإلقاء جدار عليه ورجمه وإحراقه بالنار ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب ثم يحرقه لزيادة الردع . وإن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مئة جلدة ( وقيل ) يرجم
شرح
المقصد الثاني في اللواط والسحق والقيادة وفيه مطالب ( الأول ) في اللواط قال قدس الله سره : ولو لاط مجنون ( إلى قوله ) السقوط . أقول : قال الشيخان وابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح يحد المجنون حدا تاما وقال ابن إدريس والمصنف لا حد عليه ( لأن ) الحد تابع للتكليف بترك المحدود عليه ولا شئ من المجنون بمكلف وضرورة العقل تقضي به . قال قدس الله سره : وإن لم يكن بإيقاب ( إلى قوله ) وغيره أقول : الحق ما اختاره المصنف هنا من وجوب مئة جلد على غير الموقب سواء كان محصنا أو لا وهو اختيار المرتضى والمفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح وأما رجم المحصن وجلد غيرهم فهو قول الشيخ في النهاية قوله ( وروي ) إشارة إلى رواية العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال حد اللوطي مثل حد الزاني وقال إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد ( 1 ) ( لنا ) الأصل براءة الذمة وما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل فقال إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم يضرب بالسيف ( 2 )
هامش
( 1 ) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب حد اللواط ( 2 ) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب حد اللواط .
إيضاح الفوائد — صفحة 492 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي