تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
صدق مدعى البقاء مع اليمين ويصدق مدعى تأخر الإيلاء لو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين ، ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطي كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي لظهور عذره ( ويحتمل ) المطالبة بفيئة العاجز ، ولو تجددت أعذارها في الأثناء ( قيل ) تنقطع الاستدامة عدا الحيض ولا تنقطع بأعذار الرجل ابتداء ولا اعتراضا ولا تمنع من الموافقة انتهاء ولو جن بعد ضرب المدة احتسب المدة عليه وإن كان مجنونا فإن انقضت وهو مجنون تربص به حتى يفيق ، ولو انقضت وهو محرم أو صائم ألزم بفيئة العاجز فإن واقع حراما كالوطئ في الحيض أو الصوم الواجب أتى بالفيئة وأثم
شرح
اختيار ابن البراج وقوى في المبسوط أنه لا كفارة عليه لأصالة البراءة والحق الأول لقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ( 1 ) ولم يفصل وما رواه منصور عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل آلى من امرأته فمرت به أربعة أشهر قال : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها ( 2 ) وهذا هو الذي استقر عليه رأي إمام المجتهدين والدي المصنف قدس الله سره وبه أفتي . قال قدس الله سره : ولو انقضت مدة التربص ( إلى قوله ) بفيئة العاجز . أقول : الأول قول الشيخ رحمه الله لأن امتناع الوطي من جهتها قال المصنف يجب عليه فئة القادر فإن لم يمكن فيجب عليه فئة العاجز ولا مانع منها ها هنا بل هي ممكنة وهو الأصح عندي . قال قدس الله سره : ولو تجددت أعذارها ( إلى قوله ) انتهاء . أقول : قوله ينقطع الاستدامة معناه إن أيام العذر عدا الحيض لا تحسب من المدة فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدة قبل العذر والقائل بانقطاع الاستدامة بأعذار المرأة عدا الحيض هو الشيخ الطوسي في المبسوط أما الحيض فلا يقطع لأنه لو قطع لم يتم مدة التربص في أربعة أشهر غالبا لتكرره في كل شهر مرة أو مرتين غالبا واللازم باطل فالملزوم مثله وقال كثير من الأصحاب لا فرق بين الحيض وغيره من الأعذار في عدم قطع
هامش
( 1 ) المائدة 91 . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 2 من أبواب الإيلاء