تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
أو أزنى من فلان لم يكن قاذفا حتى يقول في الناس زناة وأنت أزنى منهم أو فلان زان وأنت أزنى منه ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل به لم يكن قاذفا وإن كان عالما فهو قاذف ولو قال لها يا زان فهو قاذف ولو قال رأيتك تزنين فهو قاذف وإن كان أعمى نعم لا يثبت في طرفه اللعان لتعذر المشاهدة فيتعين الحد ويثبت في طرفه بنفي الولد ولو كان بينة فلا حد ولا لعان ولو عدل عنها إلى اللعان ( قيل ) يصح ( وقيل ) لا وهو الأقرب ، ولو كان العقد فاسدا فلا لعان بل وجب الحد ولو طلق رجعيا ثم قذف فله اللعان ولو كان باينا فلا لعان بل يحد وإن أضافه إلى زمان الزوجية ، ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان . ولو قالت قذفني قبل أن يتزوجني فقال بل بعده أو قالت قذفني بعد ما بنت ( 1 ) منه فقال بل قبله قدم قوله ، ولو قالت الأجنبية قذفني فقال كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدم قولها ، ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد ولا لعان . ولو تزوجها ثم قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان مأخذهما
شرح
قال قدس الله سره : ولو كان له بينة ( إلى قوله ) وهو الأقرب . أقول : إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وكان له بينة فعدل عنها إلى اللعان هل يسمع منه ويصح اللعان منه أم لا قال الشيخ في الخلاف نعم وكذا قال في المبسوط قال فيه وقال بعضهم ليس له أن يلاعن مع قدرته على البينة وهو قوي لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ( 2 ) شرط في اللعان عدم البينة واختار والدي المصنف قدس الله سره هنا أنه لا يجوز للآية وهذا هو الصحيح عندي لأنه على خلاف الأصل ( ولأن ) اللعان حجة ضعيفة فلا يعمل بها إلا مع عدم الحجة القوية وهي البينة ( أما الأولى ) أما على القول بأنها شهادات فلأنه شهادة الانسان لنفسه ( وأما ) على أنه أيمان فلما يأتي من أن اليمين حجة ضعيفة ولأن حد الزنا مبني على التحقيق فناسب نفي اليمين فيه وفيهما دلالة على أنه على خلاف الأصل ( وأما الثانية ) فظاهرة . قال قدس الله سره : ولو تزوجها ثم قذفها ( إلى قوله ) والقذف
هامش
( 1 ) من البينونة . ( 2 ) النور 6
إيضاح الفوائد — صفحة 436 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي