تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين يحمل إشكال ولو قال لا وطيت كل واحدة منكن كان موليا من كل واحدة كما لو آلى من كل واحدة بانفرادها فمن طلقها وفاها حقها ولم تنحل اليمين في البواقي وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة وكان الإيلاء ثابتا في البواقي ، ولو قال لا وطيتك سنة إلا مرة لم يكن موليا في الحال إذ له الوطي ( في الحال - خ ) من غير تكفير فإن وطئ وقد بقي أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء وكان لها المرافعة وإلا بطل حكمه وكذا لو قال لا جامعتك إلا عشر مرات أو ما زاد فإذا استوفى العدد صار موليا إن بقيت المدة ، ولو قال والله لا أجامعك إن شئت فقالت شئت انعقد إن قلنا بالمشروط ( وهل ) يختص المشية بالمجلس إشكال . ( د ) ( المدة ) الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا أو مؤبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص قطعا أو ظنا كقوله وهو بالعراق حتى أمضي إلى الهند وأعود أو ما بقيت ولو قال لا وطيتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتى أرد إلى بغداد من الموصل وهو مما يحصل في الأربعة قطعا أو ظنا أو محتملا للأمرين على السواء لم يكن موليا ولو قال حتى أدخل الدار فليس بإيلاء لإمكان التخلص من التكفير بالدخول وهو مناف للإيلاء ولو حلف ( أن - خ ) لا يطأها أربعة أشهر فما دون ثم أعاد
شرح
قال قدس الله سره : ولو أطلق اللفظ فعلى أي الاحتمالين يحمل إشكال أقول : إذا أطلق قوله والله لا وطئت واحدة منكن ولم ينو التعميم أي لزوم الكفارة بوطئ أي واحدة كانت ولا التخصيص بواحدة خاصة وإليهما أشار المصنف بقوله ( فعلى أي الاحتمالين يحمل قال فيه إشكال ) منشأه أن اللفظ محتمل لكل منهما فترجيح أحدهما على الآخر بغير مخصص ترجيح بلا مرجح ( لا يقال ) الأول أولى لاشتهاره عند الإطلاق والاستعمال ( ولأن ) النكرة في سياق النفي للعموم ( لأنا ) نقول الأصل الإباحة والتحريم حادث سببه الإيلاء ولم يعلم وجوده والعلم بذي السبب موقوف على العلم بسببه . قال قدس الله سره : ولو قال والله لا أجامعك ( إلى قوله ) إشكال أقول : ينشأ ( من ) أنه المفهوم عرفا والمتيقن ( ومن ) أنه من حيث المفهوم أعم ولا دلالة للعام على الخاص وقوى الشيخ في المبسوط اشتراط كونه في المجلس
إيضاح الفوائد — صفحة 430 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي