تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
اليمين في آخر الأشهر مرة أخرى ولم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا ، ولو قال والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فوالله لا أجامعك أربعة أشهر وهكذا لم يكن موليا فإن المطالبة بعد المدة تقع بعد انحلال اليمين ، ولو قال والله لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فوالله لا جامعتك سنة فهما إيلاءان ولها المرافعة لضرب مدة التربص عقيب اليمين فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدة الأولى انحلت اليمين ويدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة فإن طلق في الخامس انحلت اليمين الأولى فإن عقد ثانيا فيه رافعته بعد مضيه للثاني . ولو قال والله لا وطيتك حتى ينزل عيسى من السماء أو يخرج الدجال انعقد ، ولو قال حتى يلج الجمل في سم الخياط فكذلك ولو قال حتى يقدم زيد وهو يحصل في أقل من أربعة أشهر لم يكن إيلاء فإن مضت أربعة أشهر ولم يقدم لم يكن لها المطالبة لأنه ينتظر قدومه كل ساعة ولو قال إلى أن يموت زيد فإن ظن بقاه أزيد من المدة انعقد وإلا فلا ولو كان الوطي يجب بعد شهر مثلا فحلف أن يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر . المقصد الثاني في أحكامه إذا وقع الإيلاء فإن صبرت فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره فإن وطئ لزمته الكفارة وخرج عن الإيلاء وليس للزوجة مطالبته بالفيئة في هذه المدة ولا فرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص وهي حق للزوج فإذا انقضت لم تطلق بانقضائها وليس للحاكم طلاقها فإذا واقفته ( رافعته - خ ل )
شرح
الركن الرابع المدة قال قدس الله سره : ولو كان الوطي ( إلى قوله ) نظر أقول : ينشأ ( من ) أن الإيلاء إنما انعقد لأن للزوج أن يمتنع من وطي زوجته مدة يجب في أثنائها الوطي وهو هنا كذلك ( ومن ) تقديره بأقل المدة المقدرة شرعا والأقوى عدم الوقوع لانتفاء لازمه وهو انتفاء المدة وثبوت الملزوم مع انتفاء اللازم الشرعي خلاف الأصل فيقف على النص وليس هنا فيصح يمينا ويعتبر فيه شرائط اليمين .
إيضاح الفوائد — صفحة 431 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي