تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( فإن قلنا ) بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ ، ولو تحاكم المستأمنان فكذلك ولو ارتفع مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما وكل موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه ، وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين المسلمين فلا يصح على خمر أو خنزير وإن تزوجا عليه ثم ترافعا فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل ( ويحتمل ) قويا قيمته عند مستحليه ، وإن كان بعده برئ الزوج . وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة فإن كان عشرة أزقاق خمر وقبضت خمسة فإن تساوت برئ من النصف وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد ، إذ لا قيمة لها والكيل ، والأقرب القيمة عند مستحليه وطلاق
شرح
في باب الحدود . قال قدس الله سره : فإن قلنا بالرد احتمل ( إلى قوله ) في بطلان المنسوخ أقول : وجه الأول أن تعيين الحاكم حق للمدعي ( ووجه الثاني ) أن الحاكم هو المأمور بأحد الأمرين الرد أو الحكم وإليه الاختيار في التعيين ( ووجه الثالث ) بطلان المنسوخ : فلا يتأتى هذا الفرع عندي لوجوب الحكم . قال قدس الله سره : وإذا أرداوا ( إلى قوله ) عند مستحليه . أقول : وجه الأول أن المسمى عندنا باطل فلا يحكم الحاكم إلا ببطلانه للآية وإذا فسد المسمى تعين مهر المثل ( ومن ) حيث إنه قد يزيد مهر المثل عن قيمة المسمى والمرأة تعترف بعدم استحقاق الزيادة فلا يحكم لها بالزيادة وإن نقص فالمدعي يثبت الزيادة واتفقا على استحقاقها فيحكم لها وليس هو حكما بالخمر والحاكم قد يحكم بقيمة الخمر عند مستحليه كما إذا أتلف ذمي على ذمي محترم خمرا ( ولأن ) العقد وقع صحيحا وثبت عليه ما سماه وإنما تعذر حكم الحاكم به فيعدل إلى القيمة كما لو تعذر المسمى ومثله وله قيمة فإنه يعدل إلى قيمته . قال قدس الله سره : وإن كان بعد قبض بعضه ( إلى قوله ) عند مستحليه . أقول : إذا ترافعا إلينا بعد قبض بعضه فإما أن يكون جنسا واحدا أو شخصا أو هو