تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الثلاثة ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة وإن سوغنا الدايم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة إلا الميراث و ( القسمة ) فلها نصف المسلمة الحرة و ( الحد ) ففي قذفها التعزير ، وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه وإلا فلا وكذا أهل الحرب إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الاسلام لأن على الإمام الذب عنهم ودفع من قهرهم ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ ( لم ينفسخ - خ ل ) النكاح والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم .
شرح
أقول : الثاني من له شبهة كتاب وهم المجوس فقال بعضهم يحرم نكاحهن مطلقا وهو اختيار المفيد وسلار وأبي الصلاح والمرتضى وابن إدريس وكل من حرم الكتابية مطلقا وقال علي بن بابويه رحمه الله : يجوز بملك اليمين لا بعقد ، وذهب ابن البراج إلى كراهية وطي المجوسية بملك اليمين والمتعة ، وجوز الشيخ في النهاية وطي المجوسية متعة وبملك اليمين ، والحق عندي الأول لأن ثبوت كتابهم غير متيقن إذ قول النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( 1 ) يشعر بأنهم ليسوا بأهل الكتاب ( من أهل الكتاب - خ ل ) والذين قالوا به قالوا رفع ولأن الآيات الدالة على تحريم نكاح الكفار عامة خصت عند بعضهم بقوله تعالى : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ( 2 ) وإذا خص الحكم بوصف فلا يحكم إلا في صورة علم الوصف ( قالوا ) قال النبي صلى الله عليه وآله سنوا بهم سنة أهل الكتاب ( 3 ) وتساوي السنتين لعموم الحكمين ( قلنا ) لو سلم صحة السند لم يسلم العموم . قال قدس الله سره : والأقرب إلحاق الولد بأشرفهما كالمسلم . أقول : يبنى على أن الكفر ليس بملة واحدة وعلى ثبوت الشرف لأحدهما على الآخر ليتم دخوله تحت العموم في قولهم الولد يتبع أشرف الطرفين ( ووجه القرب ) أن الكتابي يعزر ويحترم بخلاف الحربي فيكون له مزية تقتضي علوه عليه ولا نعني بالشرف إلا ذلك وكذلك الناسخ أبطل المنسوخ فيعلو عليه ( قالوا ) ( أشرف ) أفعل التفضيل فلا بد من
هامش
( 1 ) ئل ب 49 خبر 4 من أبواب جهاد العدو ( 2 ) المائدة 7 ( 3 ) ئل ب 49 خبر 4 من أبواب جهاد العدو
إيضاح الفوائد — صفحة 98 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي