تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
كان قبله وقبل التبديل قبل وأقر أولادهم عليه وثبت لهم حرمة أهل الكتاب ، وهل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام كهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله إشكال ، وإن كان بينهما فإن انتقل إلى دين من بدل لم يقبل وإلا قبل ، ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو دخلوا في دين من بدل أو لا فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس ( ب ) من له شبهة كتاب وهم المجوس . ( ج ) من عدا هؤلاء كالذين لا يعتقدون شيئا وعباد الأوثان والشمس والنيران وغيرهم ( أما الأول ) ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف أقربه تحريم المؤبد دون المنقطع وملك اليمين ( وكذا الثاني ) و ( أما الثالث ) فإنه حرام بالإجماع في أصناف النكاح
شرح
قال قدس الله سره : وهل اليهود ( التهود - خ ) ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه دخل في دين منسوخ بعد نسخه فلا يقر ، ولأن الأصل بقاء الحكم الذي كان عليه ولأنه خرج من دين يعتقد بطلانه ودخل في دين كان يعتقد بطلانه والاعتقادان مطابقان لما في نفس الأمر الآن ( ومن ) عموم النص بإقرار اليهود والنصارى على دينهم خرج ما إذا انتقل بعد مبعث النبي صلى الله عليه وآله فيبقى الباقي على الأصل والتحقيق أن هذا مبني أن الكفر هل هو ملة واحدة أو هو ملل مختلفة ( فعلى الأول يقر ) ( وعلى الثاني ) لا يقر ، وهو الحق عندي لقوله تعالى : ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ( 1 ) . قال قدس الله سره : ولو أشكل ( إلى قوله ) بحكم المجوس . أقول : لأنهم تمسكوا بالتورية ولم نعلم تقدم تبديلها والأصل عدمه فهم أقرب من المجوس لأن لهم شبهة كتاب وهؤلاء لهم كتاب حقيقة ( ومن ) حيث إن شرط كونه يهوديا مقرا على دينه تمسكه بالتورية ( قبل التبديل - خ ) وهو غير معلوم والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط والمجوس إنما أقروا بالنص ولولاه لم يقروا ، والأصح الأول . قال قدس الله سره : أما الأول ( إلى قوله ) وملك اليمين . أقول : البحث في هذه المسألة تقدم . قال قدس الله سره : ( وكذا الثاني )
هامش
( 1 ) آل عمران 79 .