تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال ( الثاني ) الضامن وشرطه البلوغ والرشد وجواز التصرف والملائة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار ولا يشترط استمرار الملائة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان أما لو لم يعلم كان له الفسخ ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج ، وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال ينشأ ( من ) أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح وانتفاء الضرر على مولاه فإن جوزناه يتبع به بعد العتق ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته فيتبع به بعد العتق ، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه و
شرح
واجبة على المديون ولا ثابتة في ذمته فيكون ضمان ما لم يجب فلا يصح عندنا والأقوى عندي اختيار الشيخ الطوسي رحمه الله . قال دام ظله : فيحل مع السؤال على إشكال . أقول : هذا فرع على صحة ضمان المؤجل حالا وهو إنما يتأتى إذا كان الضمان بسؤال فلا يخلو ( إما ) أن يسأله الضمان حالا ( أو ) الضمان مطلقا ولا إشكال في الأول ، وإنما الإشكال في الثاني وينشأ ( من ) أنه أذن له في التزام الأداء في الحال فإذا أدى كان له الرجوع به في الحال لأن الأداء الآن بأمره ولا نعني بالحلول إلا ذلك ولأن أداء الضامن بسؤال هو الموجب لثبوت المال في ذمة المضمون عنه لبرائته من المضمون له بمجرد الضمان فيكون أداء الضمان بمنزلة الاستدانة فلا يكون مؤجلا ( ومن ) أنه مؤجل عليه ولم يشرط حلوله في عقد لازم إذ الضمان حالا لا يستلزم حلول الأصل فتنتفي الدلالات الثلث والأصل بقاء الأجل . قال دام ظله : ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته ويتبع به بعد العتق أقول : إذا أذن المولى لعبده في الضمان فضمن بإذنه ذكر المصنف فيه هذين الاحتمالين ( ووجه الأول ) أنه تحمل دين مأذون فيه ولا يمكن ثبوته في ذمة المولى وإلا لكان هو الضامن لا العبد وهو خلاف التقدير فيكون في كسبه ( ووجه الثاني ) أنه أذن في إثباته في الذمة والإثبات في الذمة أعم من الأداء في الحال أو بعد العتق والإذن في
إيضاح الفوائد — صفحة 82 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي