المطلب الخامس في حبسه
ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه
فلو فقد الأمران فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه
ويوفي وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى يظهر إعساره إن عرف له
أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا وإلا قبل قوله ولا يكلف البينة بعد اليمين ، ولو شهد
عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه ولو شهدا بالإعسار مطلقا
لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة ، وللغرماء إحلافه مع البينة ومع قسمة ماله يجب
إطلاقه ويزول الحجر عنه بالأداء لا بحكم الحاكم ويجوز الحبس في دين الولد ولا تمنع
الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه .
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبايع الرجوع ناقصا بأرش
الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين ، والأقرب
تقديم حق الشفيع على البايع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه
( ويحتمل ) تقديم البايع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان وأخذ الثمن من
الشفيع فيختص به البايع جمعا بين الحقين وليس للمحرم الرجوع في الصيد والرجوع
شرح
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
قال دام ظله : لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبايع
الرجوع ناقصا بأرش الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني
عليه من أخذ العين .
أقول : أرش الجناية حق لا يمنع الملك فلم يمنع الرجوع فيه كالدين في ذمته
وإنما يرجع ناقصا لأن حق الجناية مقدم ولا يمنع المجني عليه من أخذه لأن حقه
مقدم ( ويحتمل ) عدم الرجوع لأن تعلق الرهن به يمنع الرجوع وهذا أقوى فهو
بالمنع أولى والأقوى عندي الأول .
قال دام ظله : والأقرب تقديم حق الشفيع على البايع لتأكد حقه
حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه ( ويحتمل ) تقديم البايع