تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
أشباهه حكم بالرشد وفي صحة العقد حينئذ إشكال ، ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم وفي النساء بها وبشهادتين ، وصرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير وصرفه إلى الأغذية النفيسة التي لا يليق بحاله تبذير - وولي الطفل أبوه أو جده لأبيه وإن علا ويشتركان في الولاية فإن فقدا فالوصي فإن فقد فالحاكم ، ولا ولاية للأم ولا لغيرها من الأخوة والأعمام وغيرهم عدا من ذكرنا ، وإنما يتصرف الولي بالغبطة فلو اشترى لا معها لم يصح ويكون الملك باقيا للبايع ، والوجه أن له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقا ولا يعتق عنه إلا مع الضرورة كالخلاص من نفقة الكبير العاجز ولا يطلق عنه
شرح
الأصحاب بهاتين الروايتين وابن إدريس منع الجميع وهو الصحيح قوله ( وفي أخرى خمسة أشبار ) أقول هذه رواية السكوني ، عن الصادق عليه السلام ، في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه : فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمس أشبار اقتص منه وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية ( 1 ) قال دام ظله : وفي صحة العقد حينئذ إشكال . أقول : إن ظهر رشده خال العقود صحت العقود قطعا وإن ظهر سفهه أو لم يتبين شئ بعد ( فهل ) يحكم بصحة العقود أو لا والإشكال في هذين الموضعين لا غير ومنشأه أن السفيه يصح تصرفه بإذن الولي وهذه العقود مأذون فيها شرعا ( ومن ) حيث بطلان تصرفات السفيه وهذا سفيه . وإليه ذهب الشيخ وابن البراج ومنعا صغرى الأول وفي المجهول الحال أنه كان محجورا عليه شرعا ولم يعلم المزيل للحجر والأصل بقاء ما كان على ما كان فالمقتضي للبطلان موجود والمانع لم يتحقق . قال دام ظله : والوجه أن له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقا . أقول : قال الشيخ ليس له القصاص ( واحتج ) المصنف بأنه قائم مقامه ولأنه منصوب لاستيفاء حقه ( واحتج ) الشيخ بأن القصاص للتشفي وهو لا يحصل حال الصغر ولأنه ربما يرغب في العفو أو الاستيفاء والوجه اختيار المصنف .
هامش
( 1 ) ئل ب 34 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس .
إيضاح الفوائد — صفحة 52 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي