المستوفاة وما وصل إلى مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام
ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر التركة أو بعضها
أخرج الكفارة أو النذر ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب ، ولو استولدها المشتري
لم يحتسب ( يحسب - خ ل ) على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ولا تحتسب ( يحسب - خ ل )
من مال المشتري بالنسبة إلى المقر فلا يخرج ما أوصى له المشتري به منه إلا في أخذه في
دينه لو دفع إليه فيعتق ( فينعتق - خ ل ) عليه ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في
اللزوم أن شرطناه ، ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ولا تقبل شهادة
العدل عليه ولو قال المالك بعتك السلعة بألف فقال بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل
منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ويأخذ المالك سلعته .
المقصد الثالث في الحجر
وهو المنع عن التصرف وأسبابه ستة الصغر والجنون والرق والمرض والسفه
والفلس فهنا فصول ( الأول ) الصغير ويحجر عليه في جميع التصرفات ويعتد بإخباره عن
الإذن في فتح الباب والملك عند إيصال الهدية وإنما يزول الحجر عنه بأمرين البلوغ
والرشد ( أما البلوغ ) فيحصل بأمور ( ا ) إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما
أو كافرا ذكرا أو أنثى ، والأقرب أنه إمارة ولا اعتبار بالزغب ( 1 ) ولا الشعر الضعيف ولا شعر
شرح
المقصد الثالث في الحجر
قال دام ظله : الإنبات بالشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما أو كافرا
ذكرا أو أنثى والأقرب أنه إمارة .
أقول : هذا اختيار الشيخ في المبسوط قال من الناس من قال أنه بلوغ
( احتج ) المصنف بقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ( 2 )
وقوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم ( 3 ) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن
ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ( 4 ) ( ولأن ) البلوغ غير مكتسب والإنبات يستعجل بالمعالجة
هامش
( 1 ) الزغب بفتحتين الشعيرات الصفر على ريش الفرخ ( صحاح )
( 2 ) الفرقان - 58 .
( 3 ) الفرقان - 57 .
( 4 ) مستدرك ب - 3 - خبر - 10 - من أبواب مقدمات
العبادات و ( جامع الأحاديث ) ب - 10 - خبر 16 - من أبواب المقدمات .