تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
الإبط ( ب ) خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذكر والأنثى ( ج ) السن وهو بلوغ خمس عشر سنة هلالية في الذكر وتسع في الأنثى ( وفي رواية ) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة وفي أخرى خمسة أشبار ( د ) الحيض والحمل دليلان على سبقه ولا يعرف الحمل إلا بالوضع فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ والخنثى المشكل إن أمنى من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه وإلا فلا وأما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللايقة بأفعال العقلاء ولا تعتبر العدالة ويعلم باختياره بما يناسبه من التصرفات فإذا عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا والمحافظة على ما يتكسب به والملازمة إن كان صانعا وأشباه ذلك في الذكر والاستغزال والاستنساج في الأنثى إن كانت من أهلها و
شرح
فهو مكتسب وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ( 1 ) ، جعل غاية المنع بلوغ النكاح ، وعلق دفع المال على بلوغ النكاح والرشد ولحصوله على التدريج والبلوغ آني وما هو على التدريج لا يكون علة للآني . قال دام ظله : وبالسن وهو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر هلالية وتسع في الأنثى ( وفي رواية ) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة ( وفي أخرى ) خمسة أشبار . أقول : رواية بلوغ العشر بصيرا هي رواية الصدوق الصحيحة ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن الصادق عليه السلام : إنه قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته . ( 2 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام أنه قال إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله إذا أعتق أو تصدق أو أوصي على حد معروف أو حد ما هو جائز ( 3 ) ، وعمل كثير من
هامش
( 1 ) النساء - 50 . ( 2 ) ئل ب 44 خبر 3 من كتاب الوصية . ( 3 ) ئل ب 44 خبر 4 من كتاب الوصية .