وكذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما ثم
أسلما فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه وإن
قصدهما وزع و ( يسقط ) ( سقط خ ل ) ما بقي من الفضل وإن لم يقصد فالوجهان ، ولو كان
لزيد عليه مئة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك
وإلا فالوجهان ، ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ويحتمل ( بنية خ )
شرح
أقول : وجه الأول أنه قد وقع صحيحا وليس أحدهما أولى من الآخر
ولأنه قد ملكه ملكا تاما فإما عنهما أو عن أحدهما بعينه أو لا عن أحدهما أو عن أحدهما
لا بعينه والكل باطل إلا الأول لاستحالة الترجيح بلا مرجح وملك المقضي به مع
عدم زوال المقضي عن الذمة ولأنه إن لم يزل عن ذمته شئ منهما لزم المحال
وإلا كان هو المقضى عنه ( ووجه ) الثاني إنه تصرف اختياري له من غير توقف على
اختيار أحد له وهو غير موقوف على غير الاختيار والدفع فيفعله متى شاء وهو
الأقوى عندي .
قال دام ظله : وكذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين
( إلى قوله ) وإن لم يقصد فالوجهان :
أقول : الوجهان احتمال التوزيع وأن يقال له اصرف الأداء إلى ما شئت
كما تقدم .
قال دام ظله : ولو كان لزيد عليه مئة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض
لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك وإلا فالوجهان .
أقول : الوجهان احتمال التوزيع وأن يقال له اصرف الأداء إلى ما شئت
كما تقدم .
قال دام ظله : ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع
ويحتمل القابض ولو فقدت فالوجهان .
أقول : وجه الأول ( 1 ) إن تعيين الجهة إليه لا إلى القابض ( ووجه الثاني ) ( 2 )
هامش
( 1 ) يعني كون الاعتبار بنية الدافع
( 2 ) يعني ويحتمل القابض .