تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الأمر بتجديد فعل ولو قال بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض لأنه لم يصح قبض الراهن لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان ، ولو قال بعه لنفسك بطل الإذن لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه ، ولو قال بع مطلقا صح :
الفصل السابع في التنازع لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه ولو ادعى دخول النخل في رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن فإن كذبه الحس وأصر جعل ناكلا وردت اليمين على المرتهن وإن عدل إلى نفي الرهن حلف ، ولو ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ما لم يجر نفعا بأن يشهد بالرهن على الدين وعلى كل جزء منه ولو كذبه كل منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم يقبل شهادتهما لزعمه أنهما كاذبان إلا أن نقول الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منها ، ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشكال ينشأ من تشارك الشريكين المدعيين حقا فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أولا فإن قلنا بالتشريك لم يقبل وإلا قبلت ، ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك وديعة قدم قول المالك مع اليمين على
شرح
الفصل السابع في التنازع قال دام ظله : ولو ادعيا على واحد رهن عبده ( إلى قوله ) وإلا قبلت . أقول : هذا يأتي في باب الدعاوي فنقول ها هنا أنهما متساويان في كل جزء يفرض ليس أحدهما أولى به من الآخر ولاستحقاق كل منهما النصف مشاعا من غير مشاركة لسماع دعواه وحده وبينته فيه والحق الأول . قال دام ظله : ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأي . أقول : ما اختاره هنا مذهب الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط وابن البراج وابن إدريس للأصل وقال الصدوق في المقنع والشيخ في الاستبصار على