منهما رهن بالجميع إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه
ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين ، ولو دفع أحد
الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى
أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا ، وإذا انفك نصيب أحد
مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك سواء كان مما يقسم
بالأجزاء كالمكيل والموزون أو لا كالعبيد ، وإذا قال المالك بع الرهن لي واستوف
الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه
مجرد الإمساك بل لا بد من وزن جديد أو كيل لأن قوله ثم استوف لنفسك يقتضي
شرح
نص في الرهن بالمجموع على المجموع والأصل عدمه في الأجزاء ولم ينص عليها فلا
يثبت على المجموع ولا بد وأن تكون مرهونة فتكون بالأجزاء على حسب ما يقتضيه
الحساب ، والأقوى عندي اختيار المصنف وهو أنه إن شرط رهنه على كل جزء في العقد
كان كذلك وإلا فالتقسيط .
قال دام ظله : ولو دفع أحد الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه
على إشكال .
أقول : منشأه انفراد كل بملكه وحصته من الدين ( ومن ) أنه لم يكن قبل
ذلك كذلك وهذه المسألة مبنية على المتقدمة والأقوى عندي ما هو الأقرب
عند المصنف .
قال دام ظله : أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى أحدهما نصيبه فالأقرب
انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا .
أقول : ويحتمل عدمه لأنه لا ميراث إلا بعد أداء الدين كله .
قال دام ظله : وإذا قال المالك بع الرهن لي واستوف الثمن لي
ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع إلى آخره .
أقول : وجه القرب ما تقدم في جواز تولى طرفي القبض في البيع وهذه
المسألة قد تقدمت .