تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
القبالة أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه وكذا لو شهدت البينة بمشاهدة القبض ، ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة أخذ الأرش ولم يتعلق به المرتهن ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا إلى قضاء الدين فإذا قضى ( الدين - خ ) من مال آخر فهو مال ضايع لا يدعيه أحد ولو جنى العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين ، ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن
شرح
قال دام ظله : أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه . أقول : إذا أقر الراهن بالإقباض ثم خطر وادعى الغلط في أخباره بالقبض ( فإما ) أن يكون إقراره في غير مجلس القضاء أو فيه ، فإن كان الأول سمعت دعواه وكان القول قول المرتهن مع اليمين وإن كان الثاني ( فإما ) أن يكون إقراره جوابا بعد توجه الدعوى عليه ( أو لا ) فإن كان الثاني سمعت دعواه وكان القول قول المرتهن ، وإن كان الأول فالوجه أنه لا يسمع وإلا لم يستقر حكم بالإقرار لاحتمال التأويل ( ولانتفاء ) وجه سماع الدعوى وهو احتمال المواطاة والعادة فإن إقراره في جواب الدعوى عند الحاكم لا يحتمل كونه مواطاة ولا العادة في رسم القبالة ذلك ولا شك في انحصار سبب القبول فيهما إذ الأصل أن لا يسمع بعد الإقرار الانكار بل الدليل قائم على امتناعه لأنه أثبت بأحد النقيضين فيمتنع الآخر وإنما يسمع خلافه مع سبب والإجماع على انحصاره في المواطاة والعادة برسم القبالة ( ويحتمل ) ضعيفا السماع لامكان النسيان وليس بجيد . قال دام ظله : ولو اعترف الراهن خاصة قدم قول المرتهن مع اليمين فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن ويحتمل الضمان مع تمكنه من فكه .
إيضاح الفوائد — صفحة 46 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي