تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
المطلب الرابع في المقر به وهو إما مال أو نسب أو حق ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل فلو قال داري لفلان أو مالي أو ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض ، ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة ، ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه فلو قال الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم ، ولو قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة وصح وكان إقرارا بدين على التركة ، ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا ويصح لو قال له من هذه الدار بخلاف من داري أو في مالي ألف ، ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح وإذا قال له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع اليمين ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد ، والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البايع فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت
شرح
إذا بإقراره نفي ملكه وملك جميع من عدا المقر له وحكم الشارع به وحصر الملك في زيد ثم نفي زيد ملكه واعتبره الشارع أيضا فانتفى الملك مطلقا عنه وأبطله المصنف بأنه محكوم برقه وأنه مال ورفع الخاص لا يستلزم رفع العام ( ووجه ) الاحتمال الأخير وهو الحرية إذا ادعاها العبد وهو الأصح عندي أنه مدع لا منازع له فيكون كالكيس ( ويحتمل ) العدم للحكم عليه بالملكية . المطلب الرابع في المقر به قال دام ظله : ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل ( إلى قوله ) في بيع من ينعتق على المشتري . أقول : الشهادة على الغير بعين في ملكه يكون إقرارا من الشاهد من وجه بمعنى أنه لو لم ينفذ شهادته وحصل يوما من الدهر في يده بحيث لولا شهادته لكان ملكه