تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
حق شفعة ولو فسره بدرهم فقال المدعي بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدعي نفس العشرة والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم ، ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار . الثاني لو قال له على مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ولا يقبل بغيره كحد القذف وحق الشفعة والكلب العقور ويقبل بالمستولدة ولو قال مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا ولو
شرح
ناكلا فيحلف المدعي . أقول الأول اختيار المصنف وبعض الأصحاب لأنه قد صار مقرا وبالامتناع من التفسير صار مانعا من حق ثبت عليه فوجب أن يحبس ( والثاني ) قول الشيخ في المبسوط وابن إدريس وقطب الدين الكيدري لأنه بالامتناع من التفسير صار كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا والأصح الأول . قال دام ظله : ولو قال ما جزيل أو جليل ( إلى قوله ) ولو قال كثير فقيل يكون ثمانين والأقرب المساواة أقول : ( الأول قول الشيخ في المبسوط وابن البراج وقطب الدين الكيدري لأنه استعمل فيها وهو دليل الحقيقة ( أما الأولى ) فلقوله تعالى ولقد نصر كم الله في مواطن كثيرة ( 1 ) فعدت فكانت ثمانين ولحمله في النذر عند الإطلاق على ذلك للرواية وهو خاصة الحقيقة ( وأما الثانية ) فلاستدلال ابن عباس باسقني دهاقا ( 2 ) على وضعه للملآن عند إحضاره ولا يرد الاشتراك للأصل ولا التواطئ وإلا لما أمر بذلك عند الإطلاق في النذر ( والثاني ) قول ابن إدريس والمصنف وأبي القاسم بن سعيد وهو الأصح عندي لاختلاف الناس في الكثير ولا حد له في الشرع ولا اللغة ولا العرف ولأن كل مال كثير بالنسبة إلى ما دونه والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز ولا
هامش
( 1 ) التوبة - 25 . ( 2 ) من أدهقت الكأس ملاءتها يقال أيضا كأس دهاق : أي ممتلئة ونطفة دهاق : أي نطفة أفرغت إفراغا شديدا ( مجمع البحرين ) .
إيضاح الفوائد — صفحة 440 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي