تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
المطلب الثاني ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك فإن فعل بدون إذن ضمن وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن ، ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف فإن فعل ضمن ، ولو أذن في السفر فأجرة النقل على مال القراض ونفقته في الحضر على نفسه وفي السفر من أصل ( مال - خ ل ) القراض كمال النفقة علي رأي فلو كان معه غيره قسط ( ويحتمل ) مساواة الحضر واحتساب الزايد على القراض ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل ولو مات لم يجب تكفينه .
شرح
واحدا انعتق واستسعى في مال الرجل ( 1 ) وترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم في المقال والأقوى عندي السراية والغرم وقال أبو الصلاح وشيخنا نجم الدين ابن سعيد ( 2 ) يستسعى العبد مطلقا أي سواء كان العامل موسرا أو معسرا . قال دام ظله : ونفقته في الحضر على نفسه وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة علي رأي فلو كان معه غيره قسط ( ويحتمل ) مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض . أقول : البحث هنا في مقامين ( الأول ) هل نفقة العامل في السفر للتجارة على مال القراض أو على نفسه ، ذهب الشيخ في النهاية والخلاف وابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وجدي ووالدي في مختلف الشيعة إلى أن جملة النفقة في السفر على مال المضاربة وهو الأصح عندي ، وذهب في المبسوط إلى أن نفقته من ماله خاصة دون مال القراض ( واحتج ) في الخلاف بإجماع الفرقة وفي المبسوط بأنه دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم وليس له أكثر من ذلك لأنه ربما لا يربح المال أكثر من هذا ، واستدل المنصف في المختلف على الأول بما رواه على
هامش
( 1 ) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب المضاربة . ( 2 ) أي المحقق صاحب الشرايع ( قده )
إيضاح الفوائد — صفحة 318 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي