تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المالك عتقه صح الشراء وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر ولا ضمان ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وبدونه قيل يبطل الشراء لتضررها به وقيل يصح موقوفا ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة . ( وقيل ) مطلقا فيضمن المهر مع العلم وكذا لو اشترى من له عليه مال .
شرح
الغبطة فيكون حكمه كالأول ويضمن بتفريطه بترك الاستقصاء في السؤال فإن العلم مقدور لنا كما تحقق في علم الكلام والبطلان في جاهل الحكم أقوى لأنه غير معذور وإلا لارتفع الحكم وجاهل النسب معذور وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وكلاهما باطل . قال دام ظله : ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان . أقول : منشأ الاحتمالين أنها مال يمكن الاكتساب بها والزوج قابل لتملكها فيدخل تحت مطلق الإذن والنكاح هنا آكد وتمكن الزوج أكثر لتمكنه من أخذها من المضاربة واشتماله على فسخ عقد عقده باختياره وقصده فلا يليق أن يفعل ما ينافيه ولاشتماله على ضرر المالك ( واحتمال ) البطلان إنما هو على تقدير الشراء بالعين أو إضافة الشراء إلى المالك في نفس العقد أو في نيته فإنه يبطل في نفس الأمر إن قلنا بالبطلان لا ظاهرا بل يحكم له في الظاهر كما إذا اشترى من ينعتق على المالك ويتوصل في شرائها أو يقاص كالوكيل ، قال المصنف وعلى الصحة ( يحتمل ) أن يقال ليس له بيعها إلا بإذنه لما فيه من إبطال استباحة المالك الوطي وقد اختار المالك حصوله ( ويحتمل ) جواز البيع لأنه لما صح البيع بطل النكاح وبقي حكمها كسائر المملوكات والوجه أنه لا يصح شراءها إلا بإذن المالك . قال دام ظله : ولو اشترى زوج المالكة بإذنها ( إلى قوله ) وكذا لو اشترى من له عليه مال . أقول : القول ببطلان الشراء قول الشيخ في المبسوط ( ووجهه ) أن صحة الشراء يستلزم خسرانها وتفويتها ما يملكه من النفقة وغيرها محققا ، والربح متوهم ، والغرض الأقصى من القراض تحصيل الربح فلا يصح ( ولأن ) شراء الزوج ليس فيه حظ وما يتناوله