تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المطلب الثالث ليس للعامل وطي أمة القراض وإن ظهر الربح فإن فعل من غير إذن حد وعليه المهر وولده رقيق إن لم يظهر ربح ولا تصير أم ولد ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد وعليه قيمتهما وليس للمالك وطي الأمة أيضا فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ولا حد وتحتسب قيمتهما وتضاف إليها بقيمة المال وإن كان فيه ربح فللعامل حصته ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل جاز والأقرب المنع نعم لو أحله بعد الشراء صح وليس لأحدهما
شرح
ابن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السلام قال في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ( 1 ) . ( المقام الثاني ) على القول بوجوب نفقته على مال القراض ( هل ) يستحق كمال النفقة أو ما زاد بسبب السفر اختار والدي المصنف الأول ( واحتج ) بقول موسى ابن جعفر عليهما السلام ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ( 2 ) ( وما ) للعموم ( وقيل بالثاني ) لأنه إنما حصل بالسفر الزيادة لا غير أما غيرها فسواء كان مسافرا أو لا فلا - يكون علة فيه ويتفرع على وجوب كمال النفقة في مال القراض أنه لو كان معه مال آخر لنفسه قسطت النفقة عليهما على قدر المالين أما على القول بأنه إنما يستحق الزيادة بالسفر خاصة فإن نفقته على نفسه . قال دام ظله : ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها ( قيل ) جاز والأقرب المنع . أقول : القول بالجواز قول الشيخ الطوسي في النهاية والقائل بالمنع شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي لأن الإباحة إما عقد أو ملك يمين لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 3 ) وكلاهما مشروط ملك فلا يصح قبله لاستحالة تقديم المشروط على
هامش
( 1 ) ئل ب 6 خبر 1 من كتاب المضاربة . ( 2 ) ئل ب 6 خبر 1 من كتاب المضاربة . ( 3 ) المؤمنون آية - 4 - 5 - 6 .