تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها والمأذون له في شراء عبد كالوكيل وفي التجارة كالعامل ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح فإن ارتفع السوق فظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته ولم يسر على إشكال إذ لا اختيار في ارتفاع السوق واختياره السبب وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك العامل بالظهور صح ولا عتق وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فيعتق نصيبه ويسري إلى نصيب
شرح
الإذن فيه حظ ( ووجه الثاني ) أن لا يكون أقل من الفضولي وهو قول كل من قال بصحة عقد الفضولي ووقوفه على إجازة المالك ( ووجه الثالث ) أنه اشترى ما يمكنه طلب الربح فيه ولا يتلف رأس المال فجاز كما لو اشترى ما ليس بزوج وإنما ضمن المهر مع العلم لأنه أتلفه على المالك بفعله والأصح الثاني . قال دام ظله : والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها . أقول : منشأ الاحتمال أن الأمر بالكلي المتواطي يقتضي التخيير في الجزئيات وقد مر الفرق بينه وبين عامل التجارة ( ومن ) اشتماله على ضرره بزوال ملكه ( ولأن ) الظاهر أنه أراد عبده قنية أو تجارة وهذا ليس بأحدهما وإنما يبطل إذا كان الشراء بالعين أو أضافه إليه على ما مر والفرق بينه وبين العبد المأذون له في التجارة أن العبد شرائه منحصر للمولى إضافة إليه أو لا ( والتحقيق ) إن الملك وإن كان ليس بمشكل لكن الغرض منه في المعاملة متفاوت فما كان أنفع كان شراء الوكيل له أولى لأن الواجب على الوكيل تحصيل الأنفع مع التعارض والأب أنفع في الأمور الأخروية ، وغيره في الأمور الدنيوية وكلاهما مقصود عند العقلاء فمن ثم حصل الإشكال والأصح توقفه على الإجازة . قال دام ظله : ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح ( إلى قوله ) لاختياره الشراء . أقول : إذا اشترى العامل من ينعتق عليه كأبيه فإما أن لا يكون فيه حال الشراء
إيضاح الفوائد — صفحة 316 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي