تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
من رابع وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض والفدان ( 1 ) ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل ، والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ويحتمل البطلان ، ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب البذر ولو كان من مال المزارعة فهو لهما ويجوز للمالك الخرص على العامل ولا يجب القبول فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية أو نقص لم يكن عليه شئ ولو زاد فإباحة على إشكال .
شرح
من ثالث والعوامل من رابع . أقول : ينشأ من أصالة الصحة ( ومن ) عدم وروده في الشرع والأسباب متلقاة من الشرع . قال دام ظله : والإطلاق يقتضي كون البذر على العامل ( ويحتمل ) البطلان . أقول : وجه الأول أنه الغالب من عادة المزارعين والإطلاق يحمل على الغالب ولقول أبي عبد الله عليه السلام لما سئل عن المزارع قال النفقة منك والأرض لصاحبها ( 2 ) ( وأجيب ) بأن المفرد المحلى بلام الجنس لا يفيد العموم ( ووجه الثاني ) صحة كونه من كل منهما فيكون أعم منهما والعام لا دلالة له على الخاص فيبطل للجهالة وهو الأصح عندي . قال دام ظله : ولو تلف بآفة سماوية أو أرضية أو نقص لم يكن عليه شئ ولو زاد فإباحة على إشكال أقول : قال الشيخ في النهاية ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ثمرة كانت أو غيرها فإن رضي الزارع بما خرص أحدهما كان عليه حصة صاحب الأرض سواء نقص لخرص أو زاد وكان له الباقي فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شئ واعترضه
هامش
( 1 ) الفد بتخفيف الدال - هي البقر التي يحرث عليها أهلها ( مجمع ) . ( 2 ) ئل ب 10 خبر 2 من كتاب المزارعة .