تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما ، ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان ، ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل ولو كان استأجرها لزمه المسمى ولا يشترط اتصال المدة بالعقد . الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع بأن يكون لها ماء إما من بئرا ونهر أو عين أو مصنع وكذا إن آجرها للزرع ولو زارعها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم لكن في الأجرة يثبت المسمى ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا ولو انقطع في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له وعليه أجرة ما سلف . الرابع الحصة ويشترط فيها أمران العلم بقدرها والشياع فلو أهمل ذكرها بطلت وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له أو يشترط أحدهما الهرف ( 1 ) والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر
شرح
لا يتناول ما بعد المدة المدة المشروطة فلا يجبر على التبقية ( ويحتمل ) الوجوب لإذنه في الشروع والقلع ضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولأنه ليس لعرق ظالم ( 2 ) وهو الأقوى عندي . قال دام ظله : ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان . أقول : وجه القرب أنه يقتضي تجهيل المدة ولأن للشرط جزءا من أحد العوضين فيتجهل بجهله ( ومن ) حيث إنه قد شرط ما يقتضيه إن قلنا أنه مع الإطلاق يجب التبقية ولأصالة الجواز والأصح الأول .
هامش
( 1 ) هرف الرجل نمى ماله - كأهرف ( أقرب الموارد ) والهرف هو المتقدم من الزرع والأفل بالفاء خلافه ( في حاشية بعض نسخ القواعد ) . ( 2 ) هكذا في النسخ والظاهر سقوط لفظة ( حق ) .
إيضاح الفوائد — صفحة 286 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي