تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الحنطة ، فالظرف غيره فإن كان معروفا وإلا وجب تعيينه ، ولو قال مئة رطل دخل الظرف فيه ، ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدة وتعيين البقر إن قدر العمل بالمدة ، وإن استأجر للطحن وجب تعيين الحجر بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له ومعرفة الدلاء وتقدير العمل بالزمان أو بملأ البركة مثلا لا بسقي البستان لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه ولو كان لسقى الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو ملء معين ، ويجوز استيجار الدابة بآلاتها وبدونها ومع المالك وبدونه .
الثالث الأرض ويجب عليها وصفها أو مشاهدتها وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ويتخير المستأجر في الثلاثة ولو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ويحتمل
شرح
قال دام ظله : ولو كان لسقى الماشية فالأقرب الجواز لقرب التفاوت . أقول : ويحتمل عدمه للجهالة والأصح عندي الجواز قال دام ظله : وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس أو البناء فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز . أقول : وجه القرب الأصل ( ولأن ) الإجارة عقد وضع لتمليك المنافع ففي أي شئ شاء صرفها ولإطلاق رواية محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن أباه كان يقول لا بأس بأن يستأجر الرجل الدابة والأرض والسفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا ( 1 ) ولم يشترط التعيين ( وقيل ) بوجوب التعيين أو النص على التعميم وإلا لزم الغرر والأصح الأول . قال دام ظله : ولو قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما و
هامش
( 1 ) ئل ب 22 خبر 2 من كتاب الإجارة .
إيضاح الفوائد — صفحة 268 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي